عبد الرزاق الصنعاني

357

المصنف

سراويل وقباء . . . ( 1 ) قال : وأحسبه قال : في تبان ورداء ، في تبان وقميص ، في تبان وقباء ( 2 ) . 1387 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما أدنى ما أصلي فيه من الثياب صلاة التطوع ؟ قال : في ثوب ، قلت : متوشحا ؟ قال : نعم . 1388 - عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله ( بن ) أبي بكر قال : في الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : لا يصلين أحدكم في الثواب الواحد إلا مخالفا بين طرفيه . 1389 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ( 3 ) ذات أعلام ، فلما قضى صلاته قال : اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه ( 4 ) فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي ( 5 ) . 1390 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني نافع ان ابن

--> ( 1 ) هنا في الأصل ( عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ) ، زاغ بصر الكاتب إلى ما في السطر الذي تحته ، فأثبته ثم راجع الصواب ، وليراجع ( خ ) و ( هق ) . ( 2 ) ذكره بتمامه في الكنز عن أبي هريرة ، وعزاه لمالك وعبد الرزاق وغيرهما ، ورواه ( خ ) من طريق حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أتم مما هنا 1 : 324 والحديث عند المصنف هكذا عن ابن سيرين عن عمر كما يدل عليه قوله الآتي في باب الصلاة في القباء والسراويل . ( 3 ) كساء مربع له علمان . ( 4 ) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة كساء غليظ لا علم له ويجوز كسر الهمزة وفتح الموحدة ( الفتح 1 : 328 ) . ( 5 ) أخرجه ( خ ) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري 1 : 328 وأخرجه ( م ) أيضا .